ابن أبي جمهور الأحسائي

147

عوالي اللئالي

( 83 ) وقال صلى الله عليه وآله : " لا تسافر المرأة ثلاثا ( 1 ) الا ومعها ذو محرم " ( 2 ) ( 3 ) . ( 84 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله كان يعرض راحلته فيصلي إليها ، قلت : فإذا ذهبت الركاب ؟ قال كان يأخذ الرجل فيعد له ، فيصلي إلى آخرته ، أو قال إلى مؤخرته ( 4 ) . ( 85 ) وقال صلى الله عليه وآله : " إنما مثل القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة ، ان عاهدها أمسكها ( ان عقلها صاحبها حبسها ) وان أطلقها ذهبت " ( 5 ) ( 86 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من حمل علينا السلاح فليس منا " ( 6 ) ( 7 ) . ( 87 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى النجش ( 8 ) .

--> ( 1 ) أي قدر ثلاثة أيام ( معه ) . ( 2 ) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 13 . ( 3 ) النهى هنا للكراهية ، لأنه لا يجوز لها السفر بغير محرم ، للحديث المذكور عن الصادق عليه السلام : المؤمن محرم للمؤمنة ( معه ) . ( 4 ) ذهب العلماء كافة إلى أنه يستحب أن يجعل المصلى بينه وبين ممر الطريق ساترا ، وقدروه بذراع تقريبا ، لقول أبى عبد الله عليه السلام : ( كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا ، وورد الاستتار بالعنزة ، والسهم والحجر . وفى حديث فإن لم يجد سهما فليخط في الأرض بين يديه . وروى أن النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها وعن الرضا عليه السلام في الرجل يصلى ؟ قال : ( يكون بين يديه كومة من تراب ) . وكذلك ورد الاستتار بالبعير والحيوان كما في حديث الكتاب . وقال العلامة : لو كان معه عصا ، لا يمكنه نصبها ، فليلقها بين يديه ويستتر بها . ويستحب أن يلقيها عرضا ( جه ) . ( 5 ) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 17 و 23 و 30 . ولهذا قيل : ثلاثة ينبغي لها الدراسة : النبل والقران والفراسة ( معه ) . ( 6 ) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 3 و 16 . ( 7 ) أي من المسلمين ، فيجوز قتله ( معه ) . ( 8 ) النجش هو الزيادة في السلعة ، لا للشراء بل لغير المشترى ، سواء واطأه البايع أم لا . وكذا في صرف النقصان بالنسبة إلى البايع . والنهى للتحريم لما فيه من ادخال الضرر على المسلم ( معه ) .